كيفية التعامل مع الكمائن الشرطيه؟؟؟؟ لو معاك كارنيه النقابة ، ووقفت في كمين .. وإتقالك بطاقتك ؟ تعرفة بنفسك و تقولة إتفضل الكارنيه !؟ .. طب إنزل !؟ ليه…….ّ؟ هنشوف الرقم القومي علي الجهاز !؟ الرد ساعتها يكون :- إذا تكرمت نزولي من مكاني هيكون بصفه متهم حيث أنه من المقرر قانونا حظر تفتيش أو حجز أو إهانه محام بنصوص المواد 54.51 من قانون المحاماه , والعقوبه وردت بالماده 309 عقوبات ..عقاب من إعتدي علي هيئه قضائيه .. هو :- وأنا اضمن منين إن الكارنيه سليم !؟ الرد :- نفس اللي يضمن لي إنك ضابط شرطه .. وإذا تكرمت ننتهي من الحوار ..وإتفضل نفذ كما يحلو لك لكن هتتحمل مسئوليه تصرفك ..أوعدك بكدة .. كل المطلوب من حضرتك إنك تحافظ علي ثباتك و وقارك وقيمه مهنتك وتتركله الصورة يكيفها كما يشاء … وتتفضل مشكورا بالتحرك نحو واحدا من هؤلاء.. * مكتب المحام العام.. * مكتب مدير النيابه الكليه.. * مكتب مفتش الداخليه بمديريه الأمن.. * مكتب مسئول تحريات الداخليه بمديريه الأمن.. * مكتب رئيس النيابه أو أحد وكلائه بالمحاكم الجزئيه في المراكز .. وتتفضل مشكورا بكتابه مذكرة تفصيليه كافيه لما حدث ثم تذكر وجه الإهانه قول أو فعل أو إشارة ثم تسبغها بالنصوص التاليه :- مادة 198 من الدستور لسنه 2014 المحاماة مهنة حرة ، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة ، وسيادة القانون ، وكفالة حق الدفاع ، ويمارسها المحامي مستقلاً.. ويحظر في غير حالات التلبس القبض علي المحامي أو احتجازه اثناء مباشرته حق الدفاع ، وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون. ماده 1 من قانون المحاماه رقم 17 لسنه 1983 المعدل بالقانون 197 لسنه 2008 :- المحاماه مهنه حره تشارك السلطه القضائيه في تحقيق العداله وتأكيد سياده القانون وفي كفاله حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم .. ماده55من نفس القانون سالف الذكر: حق المحامي في أن يعامل بالإحترام الواجب للمهنه .. المواد 327.328.587.588.589.590.592.594 من كتاب تعليمات النيابه العامه ..وفي مجملها إحترام المحامي وحظر إهانته .. وبعد أن تنتهي من المذكرة تقوم بكتابه … نرجوا من سيادتكم إتخاذ اللازم قانونا إعمالا لما ورد بنص الماده 133 من القانون رقم 58 لسنه 1937المعدل بالقانون 95 لسنه 2003 المعدل بالقانون 100 لسنه 2015 عقوبات مصري حيث تنص في فقرتها الاولي والثانيه علي” فإذا وقعت إهانة على محكمة قضائية أو على أحد أعضائها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه” إعمالا لما ورد بنص الماده 54 من قانون المحاماه.